اولا:زواج الذمى بمسلمة
اجمع الفقهاء على عدم زواج الذمى بمسلمة وعلى ذلك اذا تزوجت به فالزواج باطل
الدليل قال تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.........)
يتضح من الاية الكريمة ان الله عز وجت نهى عن زواج المسلمة بغير المسلم والنهى يقتضى التحريم .
وان ذلك الزواج فيه خوف وقوع الزوجة المسلمة فى الكفر لان الزوج قد يدعوها الى دينه والنساء فى العاده يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الافعال ويقلدونهم فى الدين .
ولان الشرع قطع ولاية الكافرين على المؤمنين وذلك لقوله تعالى (ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا......)
ثانيا :زواج السلم بغير المسلمه(من اهل الكتااب)
اختلف الفقهاء فى زواج المسلم بغير المسلمه الى رأيين
1_ذهب جمهور الفقهاء ومن وافقهم الى القول بجواز زواج المسلم بغير المسلمه الحره
الدليل
قال تعالى (....والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ....) المائدة
هذةالايه تدل على اباحة زواج المسلم بغر المسلمه الحصنه كاباحة زواجه من المسلمه .
وروى ان سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه تزوج السيدة نافله بنت الفرامضه الكلبيه وهى نصرانية واسلمت عنده
ولو لم يكن ذلك مباحا لم أقدم عليه اميرالمؤمنين وهو حابى جليل اعلم بالاحكام من غيره .
2_يرى بعض الفقهاء منهم الزيديه والاماميه وابن عباس وغيرهم الى القول بحرمة زواج المسلم بغير المسلمه
الدليل قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ....)
ان هذة الاية صريحه فى تحريم الزواج بغير المسلمه وذلك لان الله تعالى ذكر فى اخر الاية (اولئك يدعون الى النار...)
والظاهر ان ذلك الوصفعلة ذلك الحكموهذة العلة قائمة فى غير المسلمه فوجب القطع بكونها محرمة.
ماروى عن عبدالله عمر بن الخطاب رضى الله عنهما كان اذا سئل عن نكاح اليهوديه والنصرانيه قال حرم المشركات على المؤمنين ولا اعرف شيئا من الاشراك اعظم من ان تقول ربها عيسى وهو عبد من عباد الله عز وجل .
الرأى الراجح
بعد عرض اراء المذاهب السابقه وادلتهم نجد ان الرأى الراجح هو جواز الزواج بغير المسلمه وهو رأى الجمهور وذلك لقوة ادلتهم ولعدم خوف الفتنة او الضرر اذا كان الزوج هو المسلم وهو الذى بيده القوة والقهر وفى ذلك دعوة صريحة للاسلام .